المادة رقم 232 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

تخفيض العقوبة
تخفض نصف العقوبة إذا أمن الفاعل القبض على الفار أو حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة أشهر من فراره دون أن يكون قد ارتكب جريمة أخرى توصف بالجناية أو الجنحة.