المادة رقم 234 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

استيفاء الحق بالذات باستخدام العنف
إذا اقترن الفعل المذكور في المادة السابقة بالعنف، عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً.