المادة رقم 235 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

وقف الملاحقة على شكوى المتضرر
تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى.