المادة رقم 239 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

تعريف البنكنوت
تشمل لفظة البنكنوت الواردة في هذا القسم كل بوليصة أصدرها مصرف في المملكة أو أية شركة مسجلة تتعاطى أشغال الصرافة في أية جهة من جهات العالم وكل بوليصة بنك صادرة من مصرف، وأوراق النقد الأردني الصادرة بمقتضى قانونه الخاص وكل ورقة مالية (مهما كان الاسم الذي يطلق عليها) إذا كانت تعتبر كنقد قانوني في البلاد الصادرة فيها.