المادة رقم 243 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

اصدار أوراق البنكنوت دون تفويض
كل من أصدر ورقة من أوراق البنكنوت من دون تفويض مشروعاً أو كان شريكاً في إصدارها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات.