المادة رقم 244 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

مصادرة وإتلاف أوراق البنكنوت المزورة
تضبط الحكومة كل ورقة بنكنوت يثبت أنها مزورة أو مقلدة دون دفع تعويض لحاملها وتقرر مصادرتها، ويجوز إتلافها والتصرف بها بالصورة التي يوعز بها وزير المالية بموافقة رئيس الوزراء، كما تتلف بالصورة نفسها الأداة أو المادة المعدة لصنع أو تقليد الورق المستعمل للبنكنوت.