المادة رقم 245 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

تفسير اصطلاحات

في هذا الفصل:

تشمل لفظة (المسكوكات) المسكوكات على اختلاف أنواعها وفئاتها المصنوعة من أي صنف من المعادن أو المعادن المخلوطة، والرائجة بصورة مشروعة في المملكة أو في أية بلاد أخرى.

وتشمل لفظة (معدن) أي مزيج أو خليط من المعادن.

ويراد بعبارة (المسكوكات الزائفة) المسكوكات غير الأصلية التي تحاكي المسكوكات الأصلية أو التي يلوح أنه قصد منها أن تحاكيها أو أن يتداولها الناس باعتبارها مسكوكات أصلية، وتشمل هذه العبارة المسكوكات الأصلية التي عولجت بالطلي أو بتغيير الشكل حتى أصبحت تحاكي مسكوكات أكبر منها قيمة أو التي يلوح أنها عولجت على تلك الصورة بقصد أن تصبح محاكية لمسكوكات أكبر منها قيمة أو أن يخالها الناس كذلك وتشمل أيضاً المسكوكات الأصلية التي قرضت أو سحلت أو انقص حجمها أو وزنها على أي وجه آخر أو عولجت بالطلي أو بتغيير الشكل بصورة تؤدي إلى إخفاء آثار القرض أو السحل أو الإنقاص وتشمل أيضاً المسكوكات الآنفة الذكر سواء أكانت في حالة صالحة للتداول أم لم تكن وسواء أكانت عملية طلائها أو تغييرها تامة أم لم تكن كذلك.
وتشمل عبارة (الطلي بالذهب أو الفضة) بالنسبة للمسكوكات طليها بطلاء يعطيها مظهر الذهب أو الفضة، مهما كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.