المادة رقم 249 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

تداول المسكوكات النادرة
كل من تداول سكة ذهبية أو فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.