المادة رقم 251 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
تكرار احراز وتداول المسكوكات المزورة كل من ارتكب إحدى الجرائم المبينة في المادتين السابقتين الأخيرتين وكان قد أدين فيما مضى بارتكاب أي جرم من تلك الجرائم يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على خمس سنوات.