المادة رقم 253 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

تداول وأحرز مسكوكات معدنية غير الذهبية والفضية
كل من:
1- تداول سكة معدنية غير الذهبية والفضية زائفة مع علمه بأنها زائفة، أو
2- أحرز ثلاث قطع أو أكثر من المسكوكات المعدنية المذكورة الزائفة بقصد تداول أي منها مع علمه بأنها زائفة:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.