المادة رقم 254 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

التعامل بحسن نية بالمسكوكات وأوراق البنكنوت الزائفة او المقلدة
يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين ديناراً كل من:
1- قبض عن نية حسنة أية مسكوكات زائفة أو مقلدة أو ورقة بنكنوت زائفة ومقلدة وصرفها بعد أن تحقق عيبها.
2- تعامل وهو عالم بالأمر بأية مسكوكات أو أوراق نقد بطل التعامل بها.