المادة رقم 255 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
رفض قبول المسكوكات وأوراق النقد القانونية بقيمتها الاسمية كل من رفض قبول أية سكة أو ورقة نقد من المسكوكات أو أوراق النقد التي تعتبر نقداً قانونياً في المملكة حسب قيمتها الاسمية، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.