المادة رقم 256 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة تزوير الطوابع او الدمغة
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من:
1- قلد أو زور أية دمغة أو طوابع الواردات أو طوابع البريد المختصة بالدولة أو أية طوابع أقرت الدولة استعمالها.
2- صنع أو أحرز عن علم منه قالباً أو أداة يمكن استعمالها لطبع الدمغة أو الطوابع.