عقوبة صنع ادوات تزوبر الدمغات والطوابع والأوراق الرسمية
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من:
1- صنع أو صلح قالباً أو لوحة أو آلة يمكن استعمالها في إخراج رسم يحاكي الرسم الذي يخرجه أي قالب أو لوحة أو آلة تستعمل في صنع أية دمغة أو طابع من المملكة أو في أية بلاد أجنبية، أو صنع أو صلح قالباً أو لوحة أو آلة يمكن استعمالها في طبع أية كلمات أو خطوط أو حروف أو الخطوط أو علامات تشبه الكلمات أو الحروف أو الخطوط أوالعلامات المستعملة في أي ورق أعدته السلطات ذات الشأن لمثل الغايات السالفة الذكر، أو
2- أحرز أو تصرف بأية ورقة أو مادة أخرى مطبوع عليها رسم أي قالب أو لوحة أو آلة أو أية ورقة مرسوم عليها مثل هذه الكلمات أو الأرقام أو الحروف أو العلامات أو الخطوط المشار إليها فيما تقدم وهو عالم بذلك.