المادة رقم 258 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

استعمال الطوابع المزورة او المقلدة او المستعملة
1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بكلتا العقوبتين من استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع المقلدة أو المزورة.
2- ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً أو بكلتا العقوبتين من استعمل وهو عالم بالأمر طابعاً مستعملاً.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية