المادة رقم 258 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

استعمال الطوابع المزورة او المقلدة او المستعملة
1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بكلتا العقوبتين من استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع المقلدة أو المزورة.
2- ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً أو بكلتا العقوبتين من استعمل وهو عالم بالأمر طابعاً مستعملاً.