المادة رقم 259 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

الاعفاء من العقوبة
1- يعفى من العقوبة من اشترك بإحدى الجنايات المنصوص عليها في المواد (236-257) وأخبر الحكومة بها قبل إتمامها.
2- أما المشتكى عليه الذي يتيح القبض - ولو بعد بدء الملاحقات - على سائر المجرمين فتخفض عقوبته على نحو ما نصت عليه المادة (97) من هذا القانون.