المادة رقم 267 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

اعتبار أوراق التبليغ مصدقات
إن أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر موظفي الدولة والإدارات العامة، وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تعتبر أنها مصدق لتطبيق القانون الجزائي.