المادة رقم 268 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
اساءة استعمال شهادة حسن الاخلاق يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة أشهر كل من: 1- استعمل شهادة حسن أخلاق صادرة لغيره بقصد الحصول على عمل. 2- صدرت له شهادة حسن أخلاق وأعطاها أو باعها أو أعارها لشخص آخر كي يستعملها بقصد الحصول على عمل.