المادة رقم 272 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
عقوبة التزوير في الشيكات يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها خمسون ديناراً كل من: 1- محا تسطير شك أو أضاف إليه أو غير فيه، أو 2- تداول شكاً مسطراً وهو عالم بأن التسطير الذي عليه قد محي أو أضيف إليه أو غير فيه.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية