المادة رقم 272 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة التزوير في الشيكات
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها خمسون ديناراً كل من:
1- محا تسطير شك أو أضاف إليه أو غير فيه، أو
2- تداول شكاً مسطراً وهو عالم بأن التسطير الذي عليه قد محي أو أضيف إليه أو غير فيه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية