المادة رقم 273 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

اطالة اللسان على ارباب الشرائع من الانبياء
من ثبتت جرأته على إطالة اللسان علناً على أرباب الشرائع من الأنبياء يحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.