المادة رقم 274 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

الافطار العلني في رمضان
من ينقض الصيام في رمضان علناً يعاقب بالحبس حتى شهر واحد أو بالغرامة حتى خمسة عشر ديناراً.