المادة رقم 281 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
عدم تسجيل الطلاق من طلق زوجه ولم يراجع القاضي أو من ينيبه عنه خلال خمسة عشر يوماً بطلب تسجيل هذا الطلاق، كما يقضي بذلك قانون حقوق العائلة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد أو بغرامة لا تزيد على خمسة عشر ديناراً.