المادة رقم 283 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة الزوج الزاني
يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في منزل الزوجية أو اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان.