المادة رقم 288 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

ايداع أولاد ماوى اللقطاء وكتم هويتهم
من أودع ولداً مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيداً في سجلات النفوس ولداً غير شرعي معترف به أو ولداً شرعياً عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.