المادة رقم 289 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

ترك أولاد دون سن السنتين دون سبب مشروع
كل من ترك ولداً دون السنتين من عمره دون سبب مشروع أو معقول تؤدي إلى تعريض حياته للخطر، أو على وجه يحتمل أن يسبب ضرراً مستديماً لصحته يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.