المادة رقم 291 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

التعدي على حراسة القاصر
1- من خطف أو أبعد قاصراً لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه من سلطة من له عليه الولاية أو الحراسة، عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً.
2- وإذا لم يكن القاصر قد أتم الثانية عشرة من عمره أو خطف أو أبعد بالحيلة أو القوة كانت العقوبة من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية