المادة رقم 294 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
عقوبة مواقعة أنثى دون سن الخامسة عشر او الثانية عشر 1- من واقع أنثى لم تتم الخامسة عشرة من عمرها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. 2- ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كانت المعتدى عليها لم تتم الثانية عشرة من عمرها.