المادة رقم 294 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة مواقعة أنثى دون سن الخامسة عشر او الثانية عشر
1- من واقع أنثى لم تتم الخامسة عشرة من عمرها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
2- ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كانت المعتدى عليها لم تتم الثانية عشرة من عمرها.