المادة رقم 307 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

دخول الاماكن الخاصة بالنساء
كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخوله وقت الفعل لغير النساء، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.