المادة رقم 309 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

تعريف بيت البغاء
يراد ببيت البغاء في هذا الفصل: كل دار أو غرفة أو مجموعة من الغرف في أي دار تقيم فيها أو تتردد إليها امرأتان أو أكثر لأجل مزاولة البغاء.