المادة رقم 310 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

الحض على الفجور
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً كل من قاد أو حاول قيادة:
1- أنثى دون العشرين من العمر ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة في المملكة أو في الخارج، وكانت تلك الأنثى ليست بغياً أو معروفة بفساد الأخلاق، أو
2- أنثى لتصبح بغياً في المملكة أو في الخارج، أو
3- أنثى لمغادرة المملكة بقصد أن تقيم في بيت بغاء أو أن تتردد إليه، أو
4- أنثى لتغادر مكان إقامتها العادي في المملكة ولم يكن ذلك المكان بيت بغاء، بقصد أن تقيم في بيت بغاء في المملكة أو في الخارج أو أن تتردد إليه أو لأجل مزاولة البغاء، أو
5- شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره لارتكاب فعل اللواط به.