المادة رقم 311 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

القيادة الى الفجور بالكره
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من:
1- قاد أو حاول قيادة أنثى بالتهديد أو التخويف لارتكاب المواقعة غير المشروعة في المملكة أو في الخارج.
2- قاد أنثى ليست بغياً أو معروفة بفساد الأخلاق بواسطة ادعاء كاذب أو بإحدى وسائل الخداع ليواقعها شخص آخر مواقعة غير مشروعة.
3- ناول أنثى أو أعطاها أو تسبب في تناولها عقاراً أو مادة أو أشياء قاصداً بذلك تخديرها أو التغلب عليها كي يمكن بذلك أي شخص من مواقعها مواقعة غير مشروعة.