المادة رقم 312 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة اعداد او ادارة او ملكية بيت البغاء
يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى مائة دينار أو بكلتا العقوبتين كل من:
1- أعد بيتاً للبغاء أو تولى إدارته أو اشتغل أو ساعد في إدارته، أو
2- كان مستأجراً منزلاً أو متولياً شؤونه وسمح باستعمال ذلك المنزل أو باستعمال أي قسم منه كبيت للبغاء وهو عالم بذلك، أو
3- كان مالكاً منزلاً أو وكيلاً لمالكه وأجر ذلك المنزل، أو أي قسم منه مع علمه بأنه سيستعمل كبيت للبغاء أو اشترك عن قصد في استعماله المستمر كبيت للبغاء.