المادة رقم 315 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

الاعالة في المعيشة على كسب البغي
1- كل شخص ذكر يكون معوله في معيشته كلها أو بعضها على ما تكسبه أي أنثى من البغاء، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
2- إذا ثبت على شخص ذكر أنه يساكن بغياً أو أنه اعتاد معاشرتها أو أنه يسيطر أو يؤثر على حركاتها بصورة يظهر معها أنه يساعدها أو يرغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر أو على مزاولته بوجه عام، يعتبر أنه يعول في معيشته على كسب البغي وهو عالم بذلك، إلا أن يثبت خلاف ذلك.