المادة رقم 317 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

ارغام امرأة على البغي
يعاقب بالحبس مدة شهرين إلى سنتين كل من استبقى امرأة بغير رضاها:
1- في أي مكان ليواقعها رجل مواقعة غير مشروع سواء أكان هذا الرجل شخصاً معيناً أو غير معين، أو
2- في بيت البغاء.