ارغام امرأة على البغييعاقب بالحبس مدة شهرين إلى سنتين كل من استبقى امرأة بغير رضاها:1- في أي مكان ليواقعها رجل مواقعة غير مشروع سواء أكان هذا الرجل شخصاً معيناً أو غير معين، أو2- في بيت البغاء.