المادة رقم 321 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة اجهاض النفس
كل امرأة أجهضت بما استعملته من الوسائل أو رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه الوسائل، تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.