المادة رقم 325 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

ظرف مشدد للاجهاض
إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة، يزاد على العقوبة المعينة مقدار ثلثها.