المادة رقم 340 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

الغيت بموجب المادة رقم (1) من القرار بقانون رقم(7)لسنة 2011بشأن تعديل قانون العقوبات النافذ في المحافظات الشمالية وقانون العقوبات النافذ في المحافظات الجنوبية شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/35/

العذر في القتل
1- يستفيد من العذر المحل، من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه حال التلبس بالزنا مع شخص آخر وأقدم على قتلهما أو جرحهما أو إيذائهما كليهما أو إحداهما.
2- يستفيد مرتكب القتل أو الجرح أو الإيذاء من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو إحدى اصوله أو فروعه أو أخواته مع آخر على فراش غير مشروع.