الدفاع المشروع عن البيوت والسكان
يعد دفاعاً مشروعاً كل قتل أو إصابة بجراح أو بأي فعل مؤثر ارتكب لدفع شخص دخل أو حاول الدخول ليلاً إلى منزل آهل بالسكان أو إلى بيت السكن، حسبما ورد تعريفه في المادة الثانية، بتسلق السياجات أو الجدران أو المداخل أو ثقبها أو كسرها أو باستعمال مفاتيح مقلدة أو مصطنعة أو أدوات خاصة. وإذا وقع الاعتداء نهاراً فلا يستفيد الفاعل إلا من العذر المخفف عملاً بالمادة (97).