المادة رقم 342 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

الدفاع المشروع عن البيوت والسكان
يعد دفاعاً مشروعاً كل قتل أو إصابة بجراح أو بأي فعل مؤثر ارتكب لدفع شخص دخل أو حاول الدخول ليلاً إلى منزل آهل بالسكان أو إلى بيت السكن، حسبما ورد تعريفه في المادة الثانية، بتسلق السياجات أو الجدران أو المداخل أو ثقبها أو كسرها أو باستعمال مفاتيح مقلدة أو مصطنعة أو أدوات خاصة. وإذا وقع الاعتداء نهاراً فلا يستفيد الفاعل إلا من العذر المخفف عملاً بالمادة (97).

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية