المادة رقم 348 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

التسلل الى اماكن تخص الغير
1- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الأسبوع أو بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير من تسلل بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص إلى أماكن غير المذكورة في المادة السابقة تخص الغير وليست مباحة للجمهور، أو مكث فيها على الرغم من إرادة من له الحق في إقصائه عنها.
2-ولا يلاحق المجرم إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر.