التهديد بجناية عقوبتها اقل من الاشغال الشاقة (15) سنةيعاقب بالحبس حتى سنة على التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكورة في المادة (350) إذا ارتكب بإحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها.