المادة رقم 353 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

التهديد بجنحة المتضمن أمرا
التهديد بجنحة المتضمن أمراً إذا وقع كتابة أو بواسطة شخص ثالث يعاقب عليه بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.