المادة رقم 355 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

افشاء الاسرار
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من:
1- حصل بحكم وظيفته أو مركزه الرسمي على أسرار رسمية وأباح هذه الأسرار لمن ليس له صلاحية الاطلاع عليها أو إلى من لا تتطلب طبيعة وظيفته ذلك الاطلاع وفقاً للمصلحة العامة.
2- كان يقوم بوظيفة رسمية أو خدمة حكومية واستبقى بحيازته وثائق سرية أو رسوماً أو مخططات أو نماذج أو نسخاً منها دون أن يكون له حق الاحتفاظ بها أو دون أن تقضي ذلك طبيعة وظيفته.
3- كان بحكم مهنته على علم بسر وأفشاه دون سبب مشروع.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية