المادة رقم 361 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

إلقاء نجاسة على شخص
كل من ألقى غائطاً أو ما هو في حكمه من النجاسة على شخص يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من عشرين ديناراً إلى خمسين ديناراً.