المادة رقم 362 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

موضوع الذم جرم
لا يسمح لمرتكب الذم أو القدح تبريراً لنفسه بإثبات صحة الفعل موضوع الذم أو القدح أو إثبات اشتهاره إلا أن يكون موضوع الذم جرماً أو يكون موضوع القدح معدوداً قانوناً من الجرائم، ويقف القادح موقف الذام وذلك بتحويل عبارة القدح إلى شكل مادة مخصوصة بصورة التعيين والتخصيص وعندئذ لم يعد في الإمكان ملاحقته بجريمة القدح بل تجري عليه أحكام الذم.