المادة رقم 367 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

حالات رد دعوى التضمينات
في الحالات التي تثبت فيها جريمة الذم أو القدح أو التحقير وتسقط العقوبة بمقتضى المادة 363 ترد دعوى التضمينات.