حرق الغابات والمزروعات
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أضرم النار قصداً:
1- فيما لغيره من حراج أو غابات للاحتطاب، أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها.
2- في حراج أو غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها إذا كانت ملكاً له وسرى الحريق إلى ملك غيره فأضر به.