المادة رقم 369 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

حرق الغابات والمزروعات
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أضرم النار قصداً:
1- فيما لغيره من حراج أو غابات للاحتطاب، أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها.
2- في حراج أو غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها إذا كانت ملكاً له وسرى الحريق إلى ملك غيره فأضر به.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية