المادة رقم 372 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

وفاة إنسان نتيجة الحريق
إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب مضرم النار بالإعدام في الحالات التي نصت عليها المادتان (368 و369) وبالأشغال الشاقة المؤبدة في الحالات التي نصت عليها المادتان (370 و371).